المادة 3
يتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمواد من 7 مكرر إلى 7 مكرر 14، تحرر كما يأتي :
“المادة 7 مكرر : في مجال برامج التجهيز والاستثمار وأملاك الدولة والمحافظة العقارية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ ومتابعة البرامج العمومية للتجهيز والاستثمار،
– ضمان تسيير البرامج القطاعية غير الممركزة والمسجلة بعنوان الولاية لصالح المقاطعة الإدارية،
– السهر على تسيير الممتلكات العامة وحمايتها من كل مساس.
لممارسة مهامه، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– مديرية منتدبة للبرمجة ومتابعة المالية،
– مديرية منتدبة لأملاك الدولة والمحافظة العقارية.