المادة 9
1 يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. .2 في حالة إدخال تغييرات على نماذج جوازات السفر المتبادلة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يتبادل الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المعدلة، وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ. .3 يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بالتعديلات التي تطرأ على التشريع الوطني المتعلق ببنود وشروط إصدار جوازات السفر ونطاق حامليها، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ.