مرسوم رئاسي رقم 18-291
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-291 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة
المادة 8
في حالة ضياع أو سرقة أو تلف أو انقضاء صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أثناء الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب الفقرة 2 من المادة 2، تقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لحامل جواز السفر هذا بإصدار وثائق سفر جديدة تسمح له بالخروج من إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وتعلم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي، على الفور، وعبر القنوات الدبلوماسية، الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذه الظروف.