مرسوم رئاسي رقم 18-291
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-291 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة
المادة 7
لا يمس هذا الاتفاق بحق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض الدخول إلى إقليمها أو تقليص مدة الإقامة فيه أو إنهائها وفقا للقوانين الوطنية أو الدولية.
يتعين إخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، دون تأخير وعبر القنوات الدبلوماسية، بهذا الإجراء المتخذ في حق مواطنيه. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م