المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما يأتي :
ب “ الطرفين المتعاقدين”،
– رغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تربط البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تُطبق أحكام هذا الاتفاق على حاملي أحد صنفي جوازات السفر الآتية : 5 ديسمبر سنة 2018 م .1 جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصادرة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية، و .2 جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصادرة عن حكومة جمهورية بلغاريا.
المادة 2 .1 يُعفى حاملو جوازات السفر الصالحة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من شروط الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيه ومغادرته. .2 لا يجوز أن تتعدى المدة الإجمالية للإقامة، بموجب الفقرة 1، تسعين (90) يوما في غضون أي مدة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما. .3 تخضع أي إقامة تتجاوز المدة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، لأحكام التشريع المحلي.