المادة 14
1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة. .2 في حالة ما إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يقوم بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بذلك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيّز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الإشعار.
وقع بمدينة صوفيا، في 23 مارس سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة بلغاريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبد القادر مساهل إيكاتيرينا زهارييفا وزير الشؤون نائبة الوزير الأول للإصلاح الخارجية القضائي ووزيرة الشؤون الخارجية مراسيم