المادة 12
1 يمكن كل طرف متعاقد التعليق المؤقت، كليا أو جزئيا، لتطبيق هذا الاتفاق لدواعي متعلقة بالأمن الوطني وبالنظام العام وبالصحة العمومية. .2 يقوم الطرف المتعاقد الذي يرغب في التعليق المؤقت لهذا الاتفاق بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، مع توضيح الأسباب، وذلك سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل دخول التعليق حيّز التنفيذ، وكذا إلغائه في غضون سبعة (7) أيام قبل دخول إجراء رفع التعليق حيّز التنفيذ. .3 لا يؤثر التعليق المؤقت لهذا الاتفاق على الوضع القانوني لرعايا الطرفين المتعاقدين المتواجدين في إقليم بلد الطرف المتعاقد الآخر والحاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.