مرسوم رئاسي رقم 18-291
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-291 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة
المادة 10
يمكن تعديل هذا الاتفاق، كتابيا، بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. وتدخل حيّز التنفيذ تلك التعديلات وفقا لأحكام المادة 13 أدناه، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.