مرسوم رئاسي رقم 18-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 7
المدة تسري مذكرة التفاهم هذه لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ الانتهاء. وفي حالة فسخ هذه المذكرة، لا يؤثر الفسخ على المشاريع والبرامج التي لا تزال في طور الإنجاز.