مرسوم رئاسي رقم 18-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 6
اللجنة الفنية للمتابعة اتفق الطرفان على تحضير برنامج عمل لتنفيذ هذه المذكرة وإنشاء لجنة فنية للمتابعة.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة وبالتناوب في كلا البلدين، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان انعقاد هذه اللجنة عبر القناة الدبلوماسية.