مرسوم رئاسي رقم 18-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 5
التنفيذ تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.