مرسوم رئاسي رقم 18-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-290 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقّعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 3
التكوين المتخصص توفير تكوين متخصص للمتربصين من صنف مربّي متخصص، أستاذ تعليم متخصص ومساعدين اجتماعيين بالمراكز الوطنية للتدريب المتخصص للعاملين المتخصصين ببئر خادم (الجزائر العاصمة) وبقسنطينة، التابعين لقطاع التضامن الوطني مع ضمان التكفل من قبل الجانب الجزائري بالتكوين والإقامة والإطعام، ويضمن الجانب المالي النقل الدولي للمستفيدين.
اتفق الطرفان على تبادل البرامج البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين.