المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة التضامن والعمل الإنساني، المشار إليهما أدناه " بالطرفين المتعاقدين".
– انطلاقا من الرغبة في تعزيز علاقات التعاون في مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
مع الاعتراف بأن هذا التعاون سيساعد على تحسين تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية والتقنية بين البلدين، قد اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى هدف المذكرة يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في مجالات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وتعزيز ترقية تبادل الخبرات وبرامج التعاون بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية.
المادة 2 مجالات التعاون .1 الحماية الاجتماعية :
تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، لا سيما الأطفال والشباب في وضعية اجتماعية صعبة والشباب العاطلين عن العمل مع / أو بدون مؤهلات، الأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين. .2 التنمية الاجتماعية :
تعزيز الشراكة في مجال التنمية الاجتماعية، لاستفادة الطرفين من :
– الخبرة الجزائرية للوكالتين التابعتين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر)،
– التجربة الجزائريّة ذات الصلة بالتدخل المتخصص عن طريق الخلايا الجوارية وجدوى وضع آلية للاستقبال والتوجيه والمرافقة من أجل دعم التكفل بالآفات الاجتماعية والصحية،
– إيفاد خبراء جزائريين متخصصين في القرض المصغر لمرافقة وتأطير الشباب الماليين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة،
– التجربة المالية لصندوق التضامن الوطني وبرنامج الشبكات الاجتماعية. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م