مرسوم رئاسي رقم 18-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–289 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 9
تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين ناتج عن تفسير وتطبيق اتفاق التعاون هذا، وديا عن طريق المشاورات الودية بين المصالح المختصة المشار إليها في المادة 7 أعلاه.
إن تعذر تسوية الخلاف عن طريق المشاورات المذكورة أعلاه، يطرح على الطرفين عبر القناة الدبلوماسية للتشاور بشأنه وإيجاد تسوية ودية له.