المادة 8
المصاريف يتفق الطرفان، بموجب اتفاق التعاون هذا، على أن يتحمل البلد المرسل مصاريف وفده فيما يتعلق بما يأتي : 1 – الزيارات المتعلقة بالحجر الصحي البيطري وإدارة الصحة الحيوانية لتنفيذ أو تبادل الخبرات في مجال المناجمنت، 2 – تنقل المختصين أو الباحثين التابعين لأي من الطرفين بناء على دعوة من الطرف الآخر للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية.
بغض النظر عما سبق، يجوز للطرفين التفاوض حول تمويل أي نشاط في إطار اتفاق التعاون هذا.
يتحمل الطرف المرسل مصاريف تبادل المعلومات والمنشورات. 2 ديسمبر سنة 2018 م