مرسوم رئاسي رقم 18-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–289 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 6
الملكية الفكرية يتفق الطرفان على تسوية أي مسألة تتعلق بالملكية الفكرية الناجمة عن تنفيذ اتفاق التعاون هذا وفقا لقوانينها الوطنية.