المادة 4
التفتيش وإجراءات الحجر الصحي يجب أن تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنشأ، المصدّرة من إقليم أحد الطرفين نحو إقليم الطرف الآخر للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المستورد في مجال الحجر الصحي البيطري والصحة الحيوانية، وتتم طبقا لاتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
تُرفق الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنشأ، المصدّرة والمذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشهادات البيطرية الأصلية الصادرة عن السلطات البيطرية المختصة للطرف المصدّر، بلغته الرّسميّة، ومرفقة بنسخة مترجمة لها إلى اللغة الإنجليزية.
يحق للطرف المستورد ممارسة الحجر الصحي البيطري على الحيوانات والمواد الوراثية الحيوانية والمنتجات الحيوانية والأغذية الحيوانية وغيرها من المواد الخاضعة للحجر الصحي البيطري التابعة للطرف المصدّر، وفقا لقوانين وتنظيمات وقواعد الحجر الصحي البيطري الخاصة بالطرف المستورد، وكذلك اتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وفي حال وجود مشاكل، يحق للطرف المستورد تطبيق الإجراءات الصحية البيطرية المعمول بها في إقليمه أو اتخاذ تدابير تقييدية لحماية أراضيه من دخول الأمراض الحيوانية الخارجية والطفيليات والفيروسات والمواد الخطرة (مثل السموم والهرمونات والبقايا) … الموجودة في الشحنة.
يقوم الطرف المستورد بإخطار الطرف المصدّر آنيا، بالحالات التي تكون فيها المنتجات الخاضعة للحجر الصحي البيطري ملوثة بالجراثيم أو أمراض أخرى، أو لا تتوافق مع متطلبات قوانين الحجر الصحي البيطري وتشريعات وتنظيمات الطرف المستورد وكذلك اتفاق التعاون هذا وبروتوكولاته التنفيذية ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.