المادة 3
الاستيراد / التصدير في إطار اتفاق التعاون هذا، يخول الطرفان على التوالي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة، ووزارة الفلاحة لجمهورية الصين الّشعبيّة، بصفتهما السلطتين البيطريتين، صلاحية إبرام بروتوكولات تنفيذية وغيرها 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م من الوثائق المتعلقة بالصحة الحيوانية والمنتجات الطبية البيطرية، وكذا صلاحية تبادل المعلومات حول متطلبات وإجراءات استيراد وتسجيل الأدوية البيطرية.
في إطار اتفاق التعاون هذا، يخول الطرفان، على التوالي، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وللإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في جمهورية الصين الشّعبيّة، بصفتهما الهيئتين التنظيميتين للحجر البيطري في الاستيراد والتصدير، صلاحية إبرام بروتوكولات متعلقة بالحجر الصحي البيطري والشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية وتأكيد وتبادل نماذج من الشهادات البيطرية ذات الصلة.
تبرم البروتوكولات التنفيذية والوثائق المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 من هذه المادة وفقا لأحكام اتفاق التعاون هذا والتشريعات في كلا البلدين في حدود صلاحيات السلطات المذكورة ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمرجعية.