المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبّية في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تحسين بيئة التعاون الثنائي في مجالات الصحة الحيوانية والحجر الصحي في كلا البلدين،
– ورغبة منهما في تكثيف الوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية عبر الحدود،
– والتزاما منهما بحماية الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والصحة العامة في كلا البلدين،
– واعتبارا منهما بأنّ إنشاء علاقة عادلة ومنصفة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل سوف تخدم هذا الغرض،
– واعتبارا منهما لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات،
– ورغبة منهما في تسهيل التبادل التجاري للحيوانات والمنتجات الحيوانية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات تستعمل لأغراض اتفاق التعاون هذا التعاريف الآتية :
– تشمل “ الحيوانات ”، الحيوانات الأليفة أو البرية، 2 ديسمبر سنة 2018 م مثل الأبقار والدواجن والماشية والثعابين والسلاحف والأسماك والروبيان والجمبري وسرطان البحر والمحار ودودة القز والنحل،
– تشمل “ المنتجات الحيوانية “ اللحوم والجلود والصوف الخام والزغب والريش والأحشاء والدهون والدم والسائل المنوي والأجنّة والعظام والحوافر والرؤوس والقرون والأوتار الحيوانية وكذلك البيض والحليب التي يمكن أن تكون ناقلة للأمراض،
– تعتبر “الشهادات البيطرية“ وثائق صالحة مستوحاة من الشهادة النموذج للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي أصدرتها السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي البيطري والمتعلقة بالصحة أو الوضع الصحي للحيوانات والمنتجات الحيوانية وغيرها من المواد الخاضعة للحجر الصحي البيطري،
– تشمل “ الأدوية البيطرية والمواد الصيدلانية “ مواد الوقاية والعلاج وتشخيص الأمراض الحيوانية، أو لتنظيم الوظائف الفيزيولوجية للحيوانات لأغراض معينة (بما في ذلك الطبية والمضافات الغذائية)، والتي تحتوي على مصل خاص واللقاحات ومواد التشخيص والمنتجات الميكرو– إيكولوجية ومواد الطب التقليدي الصيني وبراءات الاختراع للأدوية الصينية والعقاقير الكيميائية والمضادات الحيوية والأدوية البيوكيميائية والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وكذلك المطهرات الخاصة بالاستعمال الخارجي.
المادة 2 مجالات التعاون يعتمد الطرفان، لأغراض اتفاق التعاون هذا، مفهوم “عالم واحد، صحة واحدة”، ويعملان على وضع آليات للتعاون في مجال مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود لحماية أراضيها من انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر، نتيجة عمليات استيراد وتصدير أو عبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو أية وسيلة نقل، تعبئة وتغليف وحاويات وأدوات الغذاء التي يمكن أن تكون ملوثة بالجراثيم.