المادة 11
الدخول حيّز التنفيذ، المدة، التعديل والإنهاء يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار من الإشعارين اللذين يخطر بموجبهما الطرفان الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، ويجدد بعدها تلقائيا لنفس الفترات.
يجوز تعديل أحكام اتفاق التعاون هذا في أي وقت، باتفاق مشترك، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ.
يمكن لأي طرف، إخطار الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، دون أن يؤثر ذلك على أي نشاط من النشاطات أو المشاريع الجارية التي لا تزال قيد التنفيذ.
حرر ببكين، في 22 سبتمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية، وفي حالة اختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام اتفاق التعاون هذا، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وزير الفلاحة والتنمية وزير الفلاحة الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هان شانغفو 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة