مرسوم رئاسي رقم 18-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 7
تسوية الخلافات يتم تسوية كل خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا وديا، عن طريق التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
كما يمكن الطرفين إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بالفصل في الخلافات.