مرسوم رئاسي رقم 18-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 5
تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالآفات الخاضعة للوائح وكذا المتعلقة بالقوانين والتنظيمات والقواعد المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
يقوم الطرفان بتبادل الدعم المشترك لتبادل المعارف والبحوث والخبرات في مجال حماية النبات والحجر الزراعي بصفة متبادلة.
ولا يجوز لأي طرف أن يفشي إلى طرف ثالث النتائج والمعلومات العلمية والتكنولوجية التي يحصل عليها الطرفان على أساس التعاون دون موافقة الطرف الآخر.