مرسوم رئاسي رقم 18-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 4
تطوير الاتفاقات والتفاوض عليها وإبرامها في إطار تنفيذ اتفاق التعاون هذا، تقوم السلطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، على أساس أحكام قوانين حماية النباتات والحجر الزراعي في كلا البلدين، بإجراء مفاوضات 24 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2018 م ثنائية وإبرام اتفاقات في مجالات استيراد وتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح، وفقا لتشريعات الصحة النباتية لكلا البلدين.