مرسوم رئاسي رقم 18-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 3
السلطات المختصة السلطات المكلّفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : .1 بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، .2 وبالنسبة لحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة : –)1 وزارة الفلاحة، و –)2 الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي.