المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشّعبّية في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– من أجل تعزيز التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، ومنع انتشار الآفات في كلا البلدين وحماية الإنتاج الزراعي والموارد النباتية، لتعزيز وتشجيع تنويع التجارة الثنائية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف إنّ المصطلحات المستعملة في اتفاق التعاون هذا تتطابق مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، المعدّلة في نوفمبر سنة 1997 بروما، التي انضم إليها كلا الطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، في مجالات حماية النباتات والحجر الزراعي، على النحو المحدد في اتفاق التعاون هذا.
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لمنع انتقال الآفات الخاضعة للوائح من إقليم بلد إلى آخر عن طريق التجارة والعبور للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للوائح.