المادة 11
الإنهاء يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، من خلال إشعار كتابي، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحيته.
حرر ببكين في 22 سبتمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام اتفاق التعاون هذا، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وزير الفلاحة والتنمية وزير الفلاحة الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هان شانغفو H