مرسوم رئاسي رقم 18-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–288 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة
المادة 10
التعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لاتفاق التعاون هذا، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين من خلال تبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري مفعوله طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول اتفاق التعاون هذا.