مرسوم رئاسي رقم 18-279 · ج.ر عدد 66 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.