مرسوم رئاسي رقم 18-279
· ج.ر عدد 66 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H