مرسوم رئاسي رقم 18-278
· ج.ر عدد 67 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–278 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار 6.560.000(دج) 18 نوفمبرسنة 2018 م مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".