مرسوم رئاسي رقم 18-277
· ج.ر عدد 67 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–277 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار (15.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".