مرسوم رئاسي رقم 18-275
· ج.ر عدد 67 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–275 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37–17 وعنوانه " الإدارة المركزية – إعانة مالية لفائدة الهلال الأحمر الجزائري موجهة لتطهير الديون المتعلقة بعملية ترحيل المهاجرين ."