المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر
سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 329.000
العنوان الرابع
مجموع القسم السابع 329.000
مجموع العنوان الثالث 329.000
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-02 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي 14.968.000
43-24 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بالقوافل ذات الطابع الديني والعلمي.. 4.703.000 مجموع القسم الثالث 19.671.000 مجموع العنوان الرابع 19.671.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 20.000.000 مجموع الفرع الأوّل 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000
29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م مراسيم