مرسوم رئاسي رقم 18-274
· ج.ر عدد 65 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-274 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 7 نوفمبر سنة 2018 م