مرسوم رئاسي رقم 18-272
· ج.ر عدد 65 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-272 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-17 وعنوانه “النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين”.
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.