المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018
الجدول
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات الملغاة (دج)
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
الإدارة المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 10.000.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.277.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 15.277.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 23.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.000.000
مجموع القسم الثالث 4.023.000 مجموع العنوان الثالث 19.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.300.000 مجموع الفرع الأول 19.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.300.000