المادة 7
يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة.
غير أنّه يجوز تعديل هذا البروتوكول باتفاق مشترك بين الطرفين كتابة وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يظل البروتوكول ساري المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهائه، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار.
حرر بالجزائر في 15 مايو سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة الطيب لوح مامادو اسماعيلا كوناتي وزير العدل، وزير العدل، حافظ الأختام حافظ الأختام 19 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة