مرسوم رئاسي رقم 18-262
· ج.ر عدد 64 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-262 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 مايو سنة
المادة 4
في إطار تطبيق هذا البروتوكول، يعيّن كل طرف “نقطة اتصال” لضمان التنسيق الداخلي والاتصال المباشر بين الطرفين.
بالنسبة للطرف الجزائري، تعيّن المديرية المكلّفة بالتعاون الدولي ك “ نقطة اتصال .“ 28 أكتوبر سنة 2018 م بالنسبة للطرف المالي، تعيّن المديرية المكلّفة بالشؤون القضائية والختم ك “ نقطة اتصال .“