المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة العدل، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة العدل، ويشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– اعتبارا لعلاقات الصداقة القائمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي،
– واقنتاعا منهما بضرورة تعزيزها على أسس ثابتة مع احترام مصالح كلا الطرفين،
– ورغبة منهما في المساهمة في تطوير وترقية الموارد البشرية في إطار إصلاح العدالة،
– ووعيا منهما بأنّ تبادل الخبرات والمعارف في المجال القانوني والقضائي يخدم مصلحة البلدين،
– وإذ تضعان في اعتبارهما الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي الموقّعة بباماكو في 28 يناير سنة 1983، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان، في حدود اختصاصاتهما، بالمساهمة في تعزيز وترقية التعاون القانوني والقضائي.
المادة 2 تشمل مجالات التعاون المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص : 1 – تبادل المعلومات حول برامج التكوين لمستخدمي العدالة وكذا حول مناهج التعليم عن بُعد، 2 – المشاركة أو التحضير في المؤتمرات والمحاضرات والورشات واللقاءات العلمية، 3 – التعاون القانوني والتقني والتكنولوجي، 4 – التكوين القاعدي والمستمر للقضاة ومستخدمي العدالة الآخرين، 5 – الدراسة في الخارج في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية، 6 – عصرنة قطاع العدالة، 7 – تدريس أخلاقيات المهنة في المجال القضائي، 8 – تبادل الخبرات في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 9 – الاستشارة التقنية والدعم اللوجيستي، 10 – تبادل الوثائق المتخصصة، 11 – الاستقبال المتبادل لخبراء الطرفين، حسب الحاجة، 12 – توأمة الجهات القضائية ومؤسسات قضائية أخرى.