المادة 3
يسعى الطرفان إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية : 1 – الإحصائيات السياحية والبرامج البيداغوجية في مجال السياحة، 2 – ترقية السياحة حسب توقعات ومتطلبات أسواق كل بلد منهما، 3 – الدراسات ومشاريع البحوث في المجال السياحي، 4 – تطوير السياحة الحموية والصحيّة، 5 – التشريع والبرامج الخاصة بالاستثمار في المجال السياحي، 6 – التعاون في مجال فن الطبخ، 7 – تطويرسياحة الأعمال (المنتديات والأحداث والأسفار المهنية(و)اللقاءات والحوافز والاتفاقيات والمعارض) في قطاع السياحة بين البلدين.