المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحكومة المجر، ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، المشار إليهما معا ب “ الطرفين “، وعلى حدة ب “ الطرف “،
– رغبة منهما في تطوير التعاون في المجال السياحي بين البلدين،
– واقتناعا منهما بضرورة ترقية تعاون فعال في مجال السياحة على أساس القدرات والمؤهلات السياحية لكلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يولي الطرفان اهتماما خاصا لتنمية وتدعيم العلاقات في المجال السياحي بين بلديهما بهدف توسيع معارفهما المتبادلة في المجال السياحي.
كما يسعى الطرفان إلى تدعيم التعاون بين المنظمات والهيئات التابعة لهما إلى جانب وكالات الأسفار الناشطة في المجال السياحي.
يتم تجسيد كل نشاط يندرج في هذا الإطار على أساس احترام التشريع الساري المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال التكوين السياحي من خلال تنظيم دورات تكوينية ودورات تبادل في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات إلى جانب تبادل الخبرات في مجال السياحة الثقافية والسياحة الحموية والصحيّة.