مرسوم رئاسي رقم 18-261
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-261 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة الأولى
يصدق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.