مرسوم رئاسي رقم 18-260
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة 9
سرّيّة المعلومات يتفق الطرفان على أن لا يقوم أيّ طرف بإفشاء أو توزيع أي معلومة سريّة أو وثائق أو معطيات تمّ التحصّل 21 أكتوبر سنة 2018 م عليها خلال تنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا، إلى طرف آخر إلاّ بإذن كتابي من الطرف الآخر.
في حالة فسخ بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يتفق الطرفان على أن تبقى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة سارية المفعول.