المادة 8
حقوق الملكية الفكرية في إطار بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يحتفظ كل من الطرفين بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا والناتجة عن البحوث المستقلة.
يلتزم الطرفان باحترام قواعد السريّة وإعلام بعضهما بعضا، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.
يجب أن يحدد كل مشروع ينفذ تطبيقا لهذا الاتفاق بالتوافق مع التشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة ومع التزاماتهما الدولية، كيفيات توزيع ملكية أي نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة.