مرسوم رئاسي رقم 18-260 · ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.