المادة 5
آليات التعاون والمتابعة لغرض تطبيق بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يتم إنشاء لجنة متابعة مشتركة (يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة .)“ تتشكل لجنة المتابعة المشتركة من ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجزائرية ووزارة التنمية الوطنية المجرية، وكذا الهيئات الجزائرية والمجرية المعنية بإنجاز كل واحد من المشاريع. ويمكن أن تستشير كل شخص مؤهل من شأنه أن يعينها في أعمالها.
تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
أ) إعداد برنامج عمل سنوي يدرج فيه كافة الفاعلين المعنيين والأهداف المنشودة والآجال المسطرة والأموال الضرورية، مع دراسته والمصادقة عليه،
ب) متابعة تنفيذ عمليات التعاون المشروع فيها من قبل هيئات ومؤسسات البلدين، ومراجعة نتائجها،
ج) إعداد تقرير لكل حكومة حول حالة تقدم النشاطات والبرامج في حيّز التنفيذ طبقا لاتفاق التعاون هذا،
د) ضمان الاتصال بين الهيئات المعنية لكل بلد من أجل تسهيل تنفيذ البرامج المعدّة طبقا لبروتوكول اتفاق التعاون هذا.