المادة 4
نطاق التعاون
– سياسة وأنظمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– الشبكات ذات النطاق العريض وبروتوكولات الإنترنت وتطبيقات شبكة الإنترنت والخدمات،
– التطبيقات والخدمات الرقمية المتعددة الوسائط،
– تطوير مركز معطيات ذي جودة ونجاعة عاليتين،
– تسيير المعطيات الضخمة data( )Big والحوسبة السحابية والأنظمة التي ظهرت مؤخرا في الإعلام الآلي ذات القدرة والسرعة الفائقتين،
– تصميم وتطوير تطبيقات حكومية أفقية، لا سيما تطبيقات شبكة الإنترنت في مختلف المجالات على غرار الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني،
– الأمن في فضاء الإنترنت، والتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
– المعايير التقنية الخاصة بالتوثيق،
– الاتصالات اللاسلكية،
– تسيير طيف الذبذبات ورخصة الاتصال،
– تنظيم لقاءات ومؤتمرات وتربصات وزيارات عمل تتمحور أساسا حول الطرق الجديدة لتسيير طيف الذبذبات للأخذ بعين الاعتبار تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة الرقمية،
– صناعة تكنولوجيات الإعلام، بما في ذلك العتاد والبرمجيات والخدمات،
– إعداد برامج تبادل مشتركة فيما يتعلق بالتكوين القصير والمتوسط المدى في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساعدة في إعادة حيوية الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد اللّه،
– وضع برنامج تبادل المؤسسات الناشئة بين المحاضن الجزائرية والمجرية،
– التنسيق، في حدود الإمكان، في المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات الصلة،
– تطوير التعاون بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث والتعليم وهيئات التنظيم والهيئات الأخرى المعنية،
– مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.