مرسوم رئاسي رقم 18-260
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة 3
نمط التعاون يشجع الطرفان التعاون بين الهيئات والمؤسسات والمتعاملين لتسهيل الإبرام المحتمل لبروتوكولات أو عقود خاصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها عند كل طرف من الطرفين.