المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وحكومة المجر، ممثلة بوزارة التنمية الوطنية (المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “)،
– تأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبالنظر إلى خصوصيات هذا المجال وتطوره السريع،
– واهتماما منهما بحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة تضمن حماية قيمة الابتكارات الناتجة عن التعاون المشترك،
– واعتبارا بأنّ الجزائر قد وضعت مخطط تطوير معتبرا في مختلف المجالات، وذلك عبر تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على غرار دولة المجر،
– واعترافا منهما كذلك بالحاجة إلى ترقية العلاقات في صناعة خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الطرفين قصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين،
– وسعيا منهما إلى دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات VENTUREJOINT وتحفيز المبادرات المشتركة،
– وربطا لهذه الأهداف بالإطار المحدد من طرف الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع الدول الأعضاء وشركائهم في البحر الأبيض المتوسط طبقا لمبادئ وأهداف بيان برشلونة،
– واعتبارا بالأهمية التي تكتسبها العلاقات الوطيدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي ترجمها اتفاق الشراكة لتسهيل هدف تحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة إزدهار ورخاء مشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى المبادئ الأساسية يهدف بروتوكول اتفاق التعاون هذا إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المعترف بها ذات الاهتمام المشترك.
اتفق الطرفان على تحديد، باتفاق متبادل، الميادين المختلفة المرغوب إقامة هذا التعاون فيها، أخذا بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة من قبل كل طرف في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 2 مجالات التعاون يهدف التعاون المذكور في المادة الأولى من بروتوكول اتفاق التعاون هذا، إلى :
– نقل وتحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين البلدين،
– تبادل زيارات الخبراء والمختصين والطلبة والوفود المشتركة،
– إنعاش الاتصال والتعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية من أجل تعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي،
– تسهيل الاستثمارات في المؤسسات المشتركة وإقامة برامج وتنظيم مؤتمرات وملتقيات وبعث وفود وإلقاء محاضرات وإقامة معارض، إذا اقتضى الأمر،
– توفير مناخ ملائم للطرفين يسمح بمعرفة التشريعات الأساسية والسياسات والإجراءات المتبعة في كلا البلدين،
– تطوير الحظائر التكنولوجية ومصاحبة مشاريع إنشاء مؤسسات مبتكرة،
– أشكال التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بموجب اتفاق مشترك.