المادة 12
أحكام ختامية يدخل بروتوكول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تلقي الإشعار الأخير الذي تشعر بموجبه وزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لحكومة المجر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمالها للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. وتحدد صلاحيته لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة.
يجوز تعديل بروتوكول اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، بالموافقة المتبادلة لكلا الطرفين وبإخطار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفق نفس التدابير لتلك المنصوص عليها لدخول بروتوكول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ.
يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل ببروتوكول اتفاق التعاون هذا، عن طريق إخطار كتابي مسبق، وذلك فبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ انقضاء مدته.
ولا ينبغي أن يؤثر إنهاء العمل ببروتوكول اتفاق التعاون هذا، على المشاريع والبرامج الجارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م حرر بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المجر الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الرئيس بالشراكة للجنة الرئيس بالشراكة المختلطة للجنة المختلطة عبد القادر بوعزقي تشابا بالوق H