مرسوم رئاسي رقم 18-260
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة 10
التعليق يحتفظ كل طرف، لأسباب الأمن الوطني أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العمومية، بحق التعليق المؤقت الكلي أو الجزئي، لتنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا. ويسري مفعول هذا التعليق ابتداء من تاريخ إشعاره للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.