المادة 7
1 . في حال ضياع أو إتلاف جواز السفر الدبلوماسي أو لمهمة، من قبل رعية دولة أحد الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، يتعيّن على هذا الأخير إعلام البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لدولته والذي يعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة.
2 . تقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للدولة التي يكون حامل جواز السفر الدبلوماسي أو لمهمة، الصالح، الضائع أو المتلف، مواطنا لها، بإصدار جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة جديد، صالح، أو وثيقة سفر مؤقتة تثبت هويته وتمنحه الحق في العودة إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، وتعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة.
يتم الخروج بالوثائق الصادرة حديثا دون ضرورة الحصول على تأشيرة أو تراخيص أخرى من السلطات المختصة للدولة المضيفة.